اتفاقية جنيف  

مرسلة بواسطة عربية


نص اتفاق جنيف
الاسم الرسمي
اتفاق جنيف
التاريخ
1 ديسيمبر, 2003
اتفاق جنيف هو أحد الإتفاقات السرية والغير رسمية أيضاً وقعته شخصيات فلسطينية وصهيونية غير رسمية وقد اكتسب الإتفاق اسمه النهائي " جنيف " نسبة إلى البلد التي راعته حيث سمي قبلاً في بداياتالكشف عنه بإتفاق سويسرا .وأخطر ما في هذاالإتفاق أنه بدأ في التفاض على اساسيات القضية الفلسطينية وعلى رأسها حق العودة الذي أعلنت الشخصيات الفللسطسنية الموقعة على الإتفاق التنازل عنه مقابل إبقاف الكيان الصهيوني لبناء المستعمرات وقد أعلنت كل الفصائل الفلسطينية رفضها التام لهذا الإتفاق شكلاً ومضموناّ وتددت به .

المقدمةدولة اسرائيل، منظمة التحرير الفلسطينية و"ممثلوا" الشعب الفلسطيني: يعيدون تأكيد تصميمهم على وضع حد لاجيال من المواجهات، التعايش السلمي، الاحترام المتبادل والأمن القائم على السلام العادل والشامل، والوصول إلى المصالحة التاريخية؛ يؤكدون إيمانهم العميق بأن منطق السلام يتطلب الحل الوسط والحل الدائم الوحيد هو مبدأ الدولتين الذين يقوم على أساس قراري الأمم المتحدة 242 و 338؛يؤكدون أن هذا الاتفاق يسجل الاعتراف بحق الشعب اليهودي بدولة، وبحق الشعب الفلسطيني بدولة؛يعترفون في أنه بعد سنوات من حياة الخوف المتبادل وانعدام الأمان، يحتاج الشعبان للدخول الى عصر من السلام والأمن والاستقرار؛يعترفون بالحق المتبادل للعيش الآمن والمطمئن في حدود معترف بها وآمنة، حرة من التهديدات أو الأعمال العدائية؛ مصممون على إقامة علاقات على أساس التعاون والالتزام بالعيش جنبا الى جنب في جيرة طيبة بهدف المساهمة كل على حدة ومعا لازدهار الشعبين؛يعلنون أن هذا الاتفاق يسجل مصالحة تاريخية بين الفلسطينيين و"الإسرائيليين"، ويشق الطريق نحو المصالحة بين العالم العربي واسرائيل؛ومصممون على تحقيق سلام اقليمي شامل، والمساهمة بذلك في الاستقرار والأمن والتطور والازدهار للمنطقة بأسرها؛الاتفاق الدائمهدف الاتفاق الدائموعليه فإن الطرفين يتفقان على الشروط التالية:1. الاتفاق الدائم ينهي عصر المواجهة ويشق الطريق نحو عصر جديد يقوم على أساس السلام، التعاون والجيرة الطيبة بين الطرفين.2. تطبيق الاتفاق سيؤدي الى نهاية كل مطالب الطرفين، النابعة من أحداث وقعت قبل التوقيع على الاتفاق. وبهذا تنتهي إمكانية أن يطرح أي من الطرفين مطالب تعود إلى عصر ما قبل التوقيع.العلاقات بين الطرفين· دولة اسرائيل تعترف بدولة فلسطين فور قيامها. دولة فلسطين تعترف فورا بدولة اسرائيل.· اسرائيل وفلسطين تقيمان فورا علاقات دبلوماسية وقنصلية كاملة، وتتبادلان السفراء الدائمين في غضون شهر من الاعتراف المتبادل. · لتحسين العلاقات بين الدولتين والشعبين، تتعاون اسرائيل وفلسطين في المواضيع المشتركة، بما في ذلك الحوار بين البرلمانين، التعاون للسلطات المحلية وكذا في مشاريع مشتركة في مواضيع الثقافة، الإعلام، الشبيبة، العلوم، التعليم البيئة، الصحة، الزراعة، السياحة ومنع الجريمة.· اسرائيل وفلسطين تعملان معا وكل على حدة مع محافل مختلفة في المنطقة لتطوير التعاون الإقليمي.مجموعة تطبيق· "مجموعة تطبيق" تقام لضمان الرقابة على النزاعات المتعلقة بتطبيق الاتفاق وحلها. وتضم المجموعة الولايات المتحدة ، روسيا، الاتحاد الأوروبي، الأمم المتحدة وكذا ممثلين آخرين من المنطقة أو من العالم، يقررهم الطرفان. وتكون القوة المتعددة الجنسيات التي ستقام جزء لا يتجزأ من مجموعة التطبيق.الاراضي الإقليميةالحدود الدائمة بين دولتي اسرائيل وفلسطين:· وفقا لقراري الأمم المتحدة 242 و 338، تقوم الحدود بين دولة فلسطين واسرائيل على أساس خطوط الرابع من حزيران 1967، مع تعديلات متبادلة على أساس 1:1 كما تقرر في الخريطة المرفقة للاتفاق. · الطرفان يعترفان بالحدود، كما تظهر في الخارطة، كحدود دولية، معترف بها ودائمة بينهما.السيادة· الطرفان يعترفان بالوحدة السيادية والاستقلال السياسي، وكذا بعدم المس بأراضي الطرف الآخر، بما في ذلك المجال الجوي والمياه الإقليمية. ترسيم الحدود· "لجنة حدود مشتركة" تتشكل من مندوبي الطرفين تنفذ العمل التقني المرتبط بترسيم الحدود. وفي حالة الجدال بين الطرفين تنتقل المعالجة الى "مجموعة التطبيق". ترسيم الحدود ينتهي في موعد لا يتجاوز تسعة أشهر من تاريخ دخول الاتفاق حيز التنفيذ.المستوطنات· حكومة اسرائيل تكون مسؤولة عن إعادة توطين مستوطنين يسكنون في الأرض الفلسطينية السيادية في اسرائيل وتنتهي اعادة التوطين وفقا لجدول زمني متفق عليه. · لحكومة فلسطين تكون الملكية المتفردة على كل الأراضي وكل المباني والمنشآت وغيرها من الأملاك التي تتبقى في المستوطنات.رواق ("ممر آمن")· دولة فلسطين ودولة اسرائيل تقيمان رواقا يربط الضفة الغربية وقطاع غزة. وهذا الرواق يكون: بسيادة اسرائيلية، مفتوح دائما، بإدارة فلسطينية. · الرواق يتيح بناء البنى التحتية اللازمة لربط الضفة الغربية وقطاع غزة. وضمن أمور أخرى يدور الحديث عن أنابيب، كوابل كهرباء واتصالات وغيره من المعدات.· حواجز دفاعية تقام على طول الرواق. الفلسطينيون لا يدخلون إلى اسرائيل عبرها، والإسرائيليون لا يدخلون إلى فلسطين.الامن· يعترف الطرفان بأن التفاهم المتبادل والتعاون في المواضيع المتعلقة بالأمن تشكل جزء هاما من العلاقات المتبادلة. فلسطين واسرائيل تقيمان العلاقات الامنية بينهما على أساس من التعاون، الثقة المتبادلة، علاقات الجيرة الطيبة والدفاع عن المصالح المشتركة بينهما. كل من فلسطين واسرائيل تلتزمان بـ:· الاعتراف بـ والاحترام بحقوق كل طرف من الطرفين في العيش بسلام داخل حدود آمنة ومعترف بها دون تهديد أو أعمال حربية، إرهاب وعنف.· الامتناع عن التهديد أو استخدام القوة ضد الوحدة الإقليمية او الاستقلال السياسي للطرفين وتسوية كل الخلافات بينهما بالوسائل السلمية.· الامتناع عن الانضمام، المساعدة، التطوير أو التعامل مع كل ائتلاف، منظمة أو حلف ذي طابع عسكري أهدافها تتضمن العنف. · الامتناع عن الانتظام، التشجيع.. إن إمكانية اقامة قوات شاذة أو عصابات مسلحة بما في ذلك مرتزقة ومحافل قتالية داخل أراضي كل واحد من الطرفين والامتناع عن إقامتها. كل قوة شاذة موجودة أو عصابات مسلحة تفكك. · التعاون الأمني المستقبلي الذي تقام في إطاره لجان أمنية مشتركة تلتقي على أساس مرة كل شهر على الأقل. الأمن الإقليمي· اسرائيل وفلسطين تعملان بالتعاون مع جيرانهما والأسرة الدولية لإقامة شرق أوسط آمن ومستقر، حر من أسلحة الدمار الشامل، سواء التقليدية أم غير التقليدية. خصائص أمن الدولة الفلسطينية· لا ترابط في فلسطين أي قوات مسلحة، باستثناء المذكورة في الوثيقة.· فلسطين تكون دولة مجردة من السلاح، مع قوة أمن قوية. القيود على السلاح الذي يمكن شراؤه أو استخدامه من قوة الأمن الفلسطينية أو إنتاجه في فلسطين يفصل في ملحق بالاتفاق.· لا يمكن لأي جهة شخصية أو منظمة في فلسطين باستثناء قوة الأمن الفلسطينية أن تشتري، تحمل أو تستخدم السلاح، باستثناء ذاك الموفر وفقا للقانون.الإرهاب· يرد الطرفان وينددان بالإرهاب والعنف بكل أشكاله. ويمتنع الطرفان عن أعمال وسياسات من شأنها أن تغذي التطرف وخلق الشروط المشجعة للإرهاب في كل واحد من الطرفين. · يبذل الطرفان جهودا مشتركة ضد كل مظاهر العنف والإرهاب. وتتضمن هذه الجهود منع أعمال كهذه ومطاردة منفذيها. · يحافظ الطرفان على التعاون وتبادل المعلومات بين المحافل الأمنية.· لجنة ثلاثية الأطراف تتشكل من الطرفين والولايات المتحدة تنشأ لتأكيد تطبيق هذا البند.التحريض· دون مس بحرية التعبير وحقوق الإنسان وغيرها من حقوق الإنسان المعترف بها في الأسرة الدولية، تسن اسرائيل وفلسطين قوانين لمنع التحريض على العنصرية، الإرهاب والعنف وتفرضها دون هوادة. قوة متعددة الجنسيات· تقام قوة متعددة الجنسيات بهدف توفير ضمانات أمنية للطرفين، والعمل كجهة رادعة والرقابة على تطبيق تعليمات الاتفاق.· لتنفيذ الوظائف المفصلة في الاتفاق، تنتشر القوة متعددة الجنسيات في دولة فلسطين.· القوة متعددة الجنسيات تنسحب أو تغير تفويضها بموافقة الطرفين.الإخلاء· اسرائيل تخرج قواتها العسكرية والأمنية وكذا أيضا المعدات بما فيها الألغام، من أراضي دولة فلسطين، باستثناء ما اتفق عليه خلاف ذلك.· الانسحاب يبدأ بشكل فوري مع دخول الاتفاق حيز التنفيذ وينفذ على مرحلتين:1. المرحلة الأولى تتضمن مناطق دولة فلسطين كما تصف الخارطة وتستكمل في غضون تسعة أشهر.2. المرحلة الثانية والثالثة تتضمن باقي الأراضي الإقليمية لدولة فلسطين وتستكمل في غضون 21 شهر من نهاية المرحلة الأولى.· اسرائيل تحافظ على وجود عسكري مقلص في غور الأردن تحت صلاحية القوة متعددة الجنسيات وبالخضوع للقوة متعددة الجنسيات على مدى 36 شهرا أخرى. هذه الفترة الزمنية يفحصها الطرفان مجددا في حالة تطورات اقليمية ذات صلة ويمكن أن تمر بتعديلات بموافقة الطرفين.محطات انذار مبكر· اسرائيل تحتفظ بمحطتي للإنذار المبكر في شمالي ووسط الضفة الغربية في الأماكن المفصلة في الملحق للاتفاق. · يشغل محطتي الإنذار المبكر حد أدنى من الطاقة البشرية "الإسرائيلية" وتنتشر على حد أدنى لازم لنشاطها على الأرض كما يتقرر في ملحق الاتفاق.· الترتيبات المحددة فيما يلي في هذا البند تكون خاضعة لإعادة البحث بعد عشر سنوات، حيث تجري تعديلات بموافقة متبادلة. المجال الجوي· يعترف الطرفان بالحقوق والواجبات وفقا لاتفاقات الطيران متعددة الجنسات. ويشكل الطرفان لجنة ثلاثية تتشكل من الطرفين و "مجموعة التطبيق" للتخطيط لمنظومة الإدارة الأكثر نجاعة للطيران المدني، بما في ذلك منظومة الرقابة الجوية. · سلاح الجو الإسرائيلي يكون له الحق باستخدام المجال الجوي في السيادة الفلسطينية لهدف التدريب، بالتنسيق الذي يقوم على قواعد تنطبق على استخدام سلاح الجو الإسرائيلي في المجال الجوي لاسرائيل.· الاتفاقات في هذا البند تخضع لاعادة الفحص كل عشر سنوات وكفيلة بالتعديل أو التوقف بموافقة الطرفين.معابر الحدود الدولية· كل معابر الحدود تشرف عليها طواقم مشتركة تتشكل من قوة الأمن الفلسطينية وقوة أمن متعددة الجنسيات. · هذه الطواقم تمنع دخول السلاح والمواد أو المعدات التي تخرق هذا الاتفاق الى فلسطين. · مندوبو القوة متعددة الجنسيات وقوة الأمن الفلسطينية تتلقى كل على حدة وبشكل مشترك صلاحية منع دخول عناصر محظورة الى فلسطين.· في قاعات المسافرين والأمتعة، يمكن لاسرائيل أن تحتفظ على مدى ثلاثين شهرا بحضور غير منظور للعين في منشأة خاصة في المكان يشغلها مندوبو القوة متعددة الجنسيات و(إسرائيليون)، باستخدام التكنولوجيا الملائمة. القــــدسالأهمية الدينية والثفافيةأ- يعترف الطرفان بالأهمية التاريخية، الدينية، الروحانية والثقافية العالمية للقدس، وبقدسيتها لليهودية، والمسيحية والإسلام. وانطلاقا من هذا الاعتراف فإن الطرفين يعيدان التأكيد على التزامهما بالحفاظ على حرية العبادة في المدينة، احترام التقصير القائم في الوظائف الإدارية في المدينة؛ والأنظمة التقليدية بين المؤسسات الدينية المختلفة.ب- يقيم الطرفان هيئة دينية مشتركة تتشكل من مندوبي الأديان الثلاثة تشير إلى الطرفين في المواضيع المتعلقة بالأهمية الدينية للمدينة وتحث التفاهم والحوار بين الأديان. عاصمة الدولتينعاصمة كل واحدة من الدولتين تكون في المناطق التي يسيطر عليها في القدس. كل طرف يعترف بعاصمة الطرف الآخر. السيادةالسيادة في أراضي المدينة تتقرر وفقا للخارطة المرفقة بالاتفاق. نظام الحدودنظام الحدود يصمم وفقا للشروط المفصلة في البند 11، وفي ظل الأخذ بالحسبان الاحتياجات الخاصة في المدينة (حركة السياح وتواتر اجتياز الحدود).نطاق الحرم· مجموعة دولية تتشكل للإشراف على تطبيق البند وتتشكل المجموعة من مندوبي "مجموعة التطبيق" ومندوبين آخرين يتفق عليهم الطرفان، بمن فيهم المؤتمر الإسلامي. · المجموعة الدولية تقيم وجودا متعدد الجنسيات في النطاق نفسه. · في ضوء قدسية النطاق والمعنى الديني والثقافي الخاص له بالنسبة للشعب اليهودي، لا تجري أي أشغال حفر أو بناء في النطاق إلا إذا صادق عليه الطرفان. · دولة فلسطين تكون مسؤولة عن الحفاظ عن أمن النطاق وتحرص على عدم وجود أي استخدام معادٍ فيه ضد أهداف اسرائيلية.· في ضوء المعنى العالمي للنطاق، يسمح للزوار بزيارته وفقا للاضطرارات الأمنية والرغبة في عدم عرقلة الصلاة والحجيج في المكان، كما تقررها الأوقاف. الحائط الغربيالحائط الغربي يكون تحت سيادة إسرائيلية.البلدة القديمة· يرى الطرفان في البلدة القديمة وحدة واحدة ذات طابع خاص. ويعمل الطرفان وفقا للأنظمة العالمية للحفاظ على التراث الثقافي لليونسكو، والتي تندرج فيها البلدة القديمة. · الحركة في حدود البلدة القديمة تكون حرة ودون عراقيل وفقا للقوانين والأنظمة في المواقع الدينية المختلفة. · نقاط الدخول والخروج من وإلى البلدة القديمة تشغلها سلطات الدولة التي توجد هذه تحت سيادتها، بحضور وحدة حفظ النظام لـ "مجموعة التطبيق". · سكان كل واحد من الطرفين والسياح لا يمكنهم أن يخرجوا من البلدة القديمة الى مناطق الطرف الآخر إلا إذا كانوا يحتفظون بتأشيرات مناسبة تسمح لهم بعمل ذلك. · لا يسمح لأي شخص بحمل أو حيازة السلاح في البلدة القديمة، باستثناء قوات حفظ النظام المنصوص عليها في هذا الاتفاق.مقبرة جبل الزيتون· المقبرة اليهودية في جبل الزيتون تكون تحت سيطرة إسرائيلية.· يكون هناك طريق يوفر حرية وصول غير مقيدة الى المنطقة.ترتيبات خاصة للمقبرةتقام ترتيبات بشأن المقبرة في جبل صهيون والمقبرة في الحي الألماني، لضمان حقوق الزيارة القائمة، بما فيها إمكانيات حرية الوصول. نفق الحائط الغربينفق الحائط الغربي يكون تحت سيطرة اسرائيلية، بما فيها: حرية وصول اسرائيلية غير مقيدة وحق إقامة احتفالات دينية، مسؤولية عن الحراسة والصيانة للموقع وحفظ النظام الإسرائيلي.تنسيق بلديات· تشكل السلطتان البلديتان المنفصلتان للقدس لجنة تنسيق وتطوير للإشراف على التعاون والتنسيق بينهما.· تقام لجان فرعية لمواضيع مياه الشرب، المجاري، جمع ومعالجة المياه العادمة، المواصلات، جودة البيئة، الاقتصاد والتنمية، الشرطة وخدمات الطوارىء والخدمات البلدية في البلدة القديمة.حق مواطنة إسرائيلي لفلسطينيين مقدسيين· فلسطينيون مقدسيون يعتبرون الآن كمواطنين إسرائيليين يفقدون هذه المكانة، حين تنتقل الأراضي التي يسكنون فيها الى سيطرة السلطة الفلسطينية. ترتيبات خاصة· على طول الطريق من باب الخليل وحتى باب النبي داود تنطبق ترتيبات بشأن الإسرائيليين بالنسبة للعبور، حرية الحركة والأمن، كما يتقرر في الملحق للاتفاق.اللاجئــون1. أهمية مشكلة اللاجئين· يعترف الطرفان أنه في سياق الدولتين المستقلتين، فلسطين واسرائيل، اللتين تعيشان الواحدة الى جانب الأخرى بسلام، فإن حلا متفقا عليه لمشكلة اللاجئين ضروري لتحقيق سلام عادل، شامل ودائم.2. قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم 194، وقرار مجلس الأمن 242 ومبادرة السلام العربية. يعترف الطرفان بأن قرار الجمعية العمومية 194، قرار مجلس الأمن 242 ومبادرة السلام العربية المتعلقة بحقوق اللاجئين الفلسطينيين، هي الأساس لحل موضوع اللاجئين، ويتفقان على أن هذه الحقوق تستنفد بقوة المادة 7 من هذا الاتفاق.3. التعويضات1- اللاجئون يستحقون تعويضا على مكانتهم كلاجئين وعلى فقدانهم للأملاك. وهذا الأمر لا يمس بالحقوق المتعلقة بمكان السكن الدائم للاجىء. 2- الطرفان يعترفان بحقوق الدول التي استضافت اللاجئين الفلسطينيين بالتعويض. 4. اختيار مكان سكن دائمحل جانب مكان السكن الدائم يتضمن اختيارا واعيا من جانب اللاجىء يتم وفقا للخيارات والأنظمة المتقررة في هذا الاتفاق. خيارات مكان السكن الدائم التي يمكن من خلالها أن يختار اللاجىء ستكون على النحو التالي:1- دولة فلسطين وفقا للبند "أ" أدناه.2- مناطق في اسرائيل تنقل الى فلسطين في اتفاق تبادل الأراضي، بعد أن تعلن فيها سيادة فلسطينية، وفقا لبند أ أدناه.3- دول طرف ثالث، وفقا للبند ب أدناه.4- دولة اسرائيل، وفقا للبند ج أدناه.5- الدول المضيفة الحالية، وفقا للبند د أدناه.أ- خيارا 1 و 2 سيكونان حقا لكل اللاجئين الفلسطينيين ويخضعان لقوانين دولة فلسطين. ب- خيار 3 يخضع للتفكر السيادي لدول الطرف الثالث ويكون وفقا لاعداد كل دولة طرف ثالث تنقلها الى اللجنة الدولية. هذه الاعداد تشكل اجمالي اللاجئين الفلسطينيين الذين ستستوعبهم دولة الطرف الثالث.ج- خيار 4 سيكون خاضعا للتفكر السيادي لاسرائيل ويتناسب والعدد الذي ستنقله اسرائيل الى اللجنة الدولية. وهذا العدد سيشكل اجمالي كل اللاجئين الفلسطينيين الذين ستستوعبهم اسرائيل. وكأساس، اسرائيل تأخذ بالحسبان متوسط الاعداد التي ستنقلها دول الطرف الثالث الى اللجنة الدولية. د- خيار 5 سيكون بقوة التفكر السيادي للدول المضيفة الآن. حيثما يطبق هذا الخيار، الأمر سيكون في إطار برامج التنمية وإعادة البناء السريع والشامل لمجتمعات اللاجئين. أولوية في كل ما ذكر تعطى للسكان اللاجئين في لبنان.5. اختيار حر وواعالمسيرة التي في إطارها يصرح اللاجئون الفلسطينيون عن مكان السكن الدائم لهم ستقوم على أساس قرار حر وواع. الطرفان أنفسهما ملتزمان بل وسيشجعان أطرافا ثالثة، السماح للاجئين بالاختيار الحر لتفضيلهم، وصد كل محاولة للتدخل أو الضغط المنظم على عملية الاختيار. وهذا الأمر لن يمس بالاعتراف بفلسطين كتحقق لتقرير مصير للفلسطينيين. 6. نهاية مكانة اللاجىءمكانة الفلسطيني كلاجيء تأتي إلى نهايتها مع تحقق مكان السكان الدائم، كما سيتقرر من قبل اللجنة الدولة.7. نهاية المطالبهذا الاتفاق هو حل كامل ودائم لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين. لا يجب طرح مطالب أخرى غير تلك المتعلقة بتطبيق هذا الاتفاق. 8. دور الأسرة الدوليةيدعو الطرفان الأسرة الدولية الى التعاون بشكل كامل في الحل الشامل لمشكلة اللاجئين وفقا لهذا الاتفاق، بواسطة، ضمن أمور اخرى، تشكيل لجنة دولية وصندوق دولي. 9. التعويض عن الأملاك1- اللاجون يحظون بتعويضات على فقدان الأملاك في أعقاب اقتلاعهم.2- المجموع المتراكم للتعويضات يحسب كما يلي:أ. الطرفان يطلبان من اللجنة الدولية تشكيل مجموعة خبراء لتقدير قيمة الأملاك الفلسطينية عند الاقتلاع.ب. مجموعة الخبراء تقيم تقديرها استنادا الى وثائق الأمم المتحدة، وثائق المسؤول عن أملاك الغائبين، وكل وثيقة أخرى ذات صلة. الطرفان يوفران هذه الوثائق للمجموعة. ج. يعين الطرفان خبراء مستشارين للمجموعة في عملها ولمساعدتها.د. في غضون ستة أشهر تسلم مجموعة الخبراء تقديراتها للطرفين.هـ. يوافق الطرفان على مضاعف اقتصادي، يطبق على التقديرات، من أجل الوصول إلى قيمة حديثة نزيهة للأملاك. 3- المبلغ الحديث الذي يتفق عليه الطرفان سيكون "المبلغ الشامل" الذي تساهم به اسرائيل في الصندوق الدولي. لا يمكن لأي ادعاء مالي آخر ينبع من مشكلة اللاجئين الفلسطينيين أن يطرح ضد اسرائيل. 4- مساهمة اسرائيل تتم بدفعات وفقا لجدول يرفق بهذا الاتفاق.5- قيمة الأملاك الدائمة لاسرائيل التي ستبقى سليمة في المستوطنات السابقة، وتنقل الى فلسطين، تخصم من مساهمة اسرائيل في الصندوق الدولي. تقدير هذه القيمة يتم من قبل الصندوق الدولي، في ظل الأخذ بالحسبان للأضرار التي الحقتها المستوطنات. 10. التعويض على حالة اللاجىء1- يقام "صندوق حالة لاجىء" كاعتراف في حالة كل لاجىء ولاجىء. الصندوق، الذي تكون اسرائيل أحد المساهمين فيه تشرف عليه اللجنة الدولية.2- الاموال توزع على مجتمعات اللاجئين في المناطق التي عملت فيها وكالة الغوث، توضع تحت تصرفها للتطور المجتمعي ولتخليد ذكرى التجربة كلاجئين. تقام أجهزة من اللجنة الدولية يسمح في إطارها لمجتمعات اللاجئين بالقرار باستخدام الصندوق وإدارته. 11. اللجنة الدولية1- التفويض والتشكيلأ- تقام لجنة دولية تكون لها مسؤولية منفردة وكاملة لتطبيق كل جوانب هذا الاتفاق المتعلقة باللاجئين.ب- إضافةإاليهم يدعو الطرفان بذلك الأمم المتحدة، الولايات المتحدة، وكالة الغوث، الدول العربية المضيفة، الاتحاد الأوروبي، سويسرا، كندا، النرويج، اليابان، البنك الدولي، روسيا وغيرها، ليكونوا أعضاء في اللجنة. لجان محددة· اللجنة تقيم لجان فنية مختلفة.· لجنة مكان السكن الدائم تتلقى الطلبات من اللاجئين بشأن مكان السكن الدائم. والطالبون يجب أن يشيروا الى رقم تفضيلهم بقوة البند 4. 7. الطلبات يجب أن تقدم في موعد لا يتجاوز السنتين بعد بدء عمل اللجنة الدولية. واللاجئون الذين لا يرفعون طلباتهم في فترة عامين يفقدون مكانتهم كلاجئين. وتقرر اللجنة مكان السكن الدائم للمتوجهين إليها في ظل الاعتبار للتفضيلات الشخصية وجمع شمل العائلات. أما المتوجهون الذين لا يوافقون على تحديد اللجنة، فسيفقدون مكانتهم كلاجئين. مكان السكن الدائم للاجئين الفلسطينيين يتحقق في غضون خمس سنوات من يوم إقامة اللجنة الدولية. وكالة الغوث1. وكالة الغوث تكف عن الوجود بالتدريج في كل دولة تعمل فيها بشكل يستند الى نهاية حالة اللاجىء في تلك الدولة.2. على الوكالة أن تكف عن الوجود بعد خمس سنوات من بداية عمل اللجنة. اللجنة تعرض جدولا زمنيا لنهاية نشاط الوكالة ونقل وظائفها الى الدول المضيفة. التعاون1. يقيم الطرفان لجنة تعاون اسرائيلية - فلسطينية فور دخول الاتفاق حيز التنفيذ. اللجنة تكون على مستوى وزاري. 2. تطور اللجنة وتساعد في تطبيق سياسة التعاون في مجالات الاهتمام المشتركة، بما في ذلك احتياجات البنى التحتية، التنمية الدائمة ومواضيع بيئية، التعاون البلدي عبر الحدود، المناطق الصناعية في مناطق الحدود، التنمية في مجال الطاقة البشرية، الرياضة والشبيبة، العلوم، الزراعة والثقافة. طرق ذات هدف خاص· التريبات التالية للمواطنين الإسرائيليين تنطبق على الطرق ذات الهدف الخاص في فلسطين، كما سيشار اليها في الخارطة المرفقة بالاتفاق (طريق 443 من موديعين الى القدس، طريق القدس - طبريا عبر غور الأردن وطريق القدس - عين جدي).· في الطرق الخاصة تسير دوريات بشكل دائم لقوات متعددة الجنسيات. وتجري القوات مع دولتي اسرائيل وفلسطين تعاونا في حالات الطوارىء لإخلاء إسرائيليين. · في كل حالة حادثة يشارك فيها مواطنون إسرائيليون وتتطلب إجراءات جنائية أو قانونية، يكون التعاون الكامل بين السلطات الفلسطينية والإسرائيلية وفقا للترتيبات التي يتفق عليها كجزء من التعاون القانوني بين الدولتين. ويمكن للطرفان أن يدعوا "لجنة التحقق" للمساعدة في هذا الشأن. المواقع الدينية· يتبع الطرفان ترتيبات خاصة لضمان حرية الوصول الى مواقع متفق عليها ذات أهمية دينية، كما سيفصل في ملحق الاتفاق. وتنطبق هذه الترتيبات، فيما تنطبق، على الحرم الإبراهيمي في الخليل، قبر راحيل في بيت لحم والنبي صموئيل.· حرية الوصول من وإلى المواقع تتم بخدمات تسفير من معابر الحدود ذات الصلة الى المواقع.· يوافق الطرفان على المطالب والإجراءات لضمان التراخيص لمشغلي التسفير الخاص المسموح بهم. · شرطة السياحة الفلسطينية وقوة متعددة الجنسيات يكونون موجودين في المناطق.· يقيم الطرفان هيئة مشتركة للجهاز الإداري الديني في المواقع المذكورة.· يحمي الطرفان ويحافظان على موقع أخرى ذات أهمية دينية تفصل في ملحق الاتفاق (والتي بالنسبة لها لا تنطبق الترتيبات المذكورة) ويسمحان بزيارة المقابر التي ستفصل في ملحق الاتفاق.نظام الحدود1. بين الدولتين يسود نظام حدود، الحركة بين الدولتين تكون خاضعة للمطالب القانونية لكل طرف وللشروط التي ستفصل في ملحق الاتفاق.2. اجتياز الحدود لا يتم إلا عبر نقاط حدود مرتبة.3. الترتيبات والمنشآت في معابر الحدود تقام على اساس العلاقات التجارية القوية بما في ذلك العبور الحر بين الطرفين.4. كل طرف يتخذ فيه نطاقه الاقليمي خطوات يراها ضرورية لضمان ألا يتمكن أي شخص أو سيارة أو بضائع من دخول الى الدولة الأخرى بشكل غير قانوني. السجناء والمعتقلونفي سياق هذا الاتفاق الدائم بين اسرائيل وفلسطين، نهاية النزاع، وقف كل العنف وترتيبات الأمن المتشددة المقررة في هذا الاتفاق، فان كل السجناء الفلسطينيين والعرب المعتقلين في اطار النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني في موعد التوقيع على هذا الاتفاق، في العام 2003، يفرج عنهم وفقا للتصنيفات التي تتقرر فيما يلي وتفصل في الملحق بالاتفاق.أ. الصنف أ: كل الأشخاص الذين سجنوا قبل بدء تطبيق إعلان المبادىء في 4 ايار 1994، المعتقلين الاداريين والقاصرين وكذا النساء والسجناء المرضى، يفرج عنهم فورا مع دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ. ب. الصف ب: كل الأشخاص الذين سجنوا بعد 4 أيار 1994، وقبل التوقيع على هذا الاتفاق يفرج عنهم في موعد لا يتجاوز 18 شهرا بعد موعد دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، باستثناء أولئك المشار اليهم في الصنف ج. ج. الصنف ج: حالات استثنائية - أشخاص أسماؤهم مفصلة في ملحق الاتفاق، يفرج عنهم في غضون ثلاثين شهر بعد نهاية التطبيق الكامل للجوانب الإقليمية من هذا الاتفاق. تسوية الخلافات1. الخلاف بشأن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق يسوى بمفاوضات في إطار ثنائي، تعقدها لجنة التوجيه العليا. 2. اذا لم يسوَّ أي خلاف بشكل فوري من قبل الهيئة آنفة الذكر، فإن كل طرف يحق له أن يرفع الموضوع للوساطة والحل الوسط من قبل "مجموعة التطبيق".3. الخلاف الذي لا يمكن تسويته بالمفاوضات الثنائية أو "مجموعة التطبيق" يسوى من خلال جهاز حل وسط يتفق عليه بين الطرفين.4. في حالة خلاف لا يمكن تسويته بالطريقة آنفة الذكر، فإن كل طرف يمكنه أن يرفعه إلى طاقم تحكيم. وكل طرف يعين مندوبا واحدا من بين ثلاثة أعضاء طاقم التحكيم. والطرفان يختاران محكم ثالث من قائمة متفق عليها تفصل في ملحق الاتفاق، بالإجماع، أو في حالة عدم الاتفاق بالتناوب. ملاحظـــة:الاتفاق لم ينته بعد حيث إن البنود 12، 13 و 14 التي تعنى بمواضيع المياه والعلاقات الاقتصادية والجهاز القضائي وكذا عشرات الملاحق، بعضها جوهرية جدا، لم تكتب بعد.
الموقعون
شخصيات صهيونية وفلسطينية على رأسهم يوسي بلين وزير العدل السابق في الكيان الصهيوني ووزير الإعلام الفلسطيني السابق ياسر عبد ربه
الدول الأعضاء
فلسطين, الكيان الصهيونى,و سويسرا (تمثيل غير رسمى)
إقرأ أيضاً

This entry was posted on 11:49 ص . You can leave a response and follow any responses to this entry through the الاشتراك في: تعليقات الرسالة (Atom) .

0 التعليقات